سكب الماء من فوق الدرع ووراء الثياب، وإشعار التعليل بكونها أسوأ منظرا إذا ماتت بأن المانع النظر لا التجريد نفسه، واحتمال بعضها كونه لمانع خارجي ككون متولي الصب أجنبيا تؤيد القول بالاستحباب، ولعله الأقوى.
وكيف كان فحيث يغسل الرجل أو المرأة من فوق القميص بأن يسكب الماء عليه فلا إشكال في عدم سراية النجاسة من الثوب الحاصلة من مباشرته للميت إلى الميت ، لظهور الأخبار قي حصول الصهارة للميت باتمام الغسل وإدراجه في كفنه من غير حاجة إلى شئ آخر، لكن هل ذلك لطهارة الثوب بمجرد الصب من غير حاجة إلى العصر كما في الذكرى والروضة وجامع المقاصد وغيرها لاطلاق الأخبار فجائز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره ومجرى الخرقة الساترة للعورة، فإنها لا تحتاج إلى عصر قطعا على ما تشعر به عبارة الروضة، أو أن ذلك حكم شرعي فلا ينافي احتياج طهارة الثوب حينئذ إلى عصر عدم تعدي نجاسته للميت، أو أن ذلك لعدم نجاسة الثوب أصلا ورأسا وإن قلنا بتعدي نجاسة الميت في غير ذلك؟ وجوه قد عرفت أن أولها ما في الكتب السالفة، ولعل ثانيها يرجع إليه ما في الروض، حيث قال: " وهل يطهر الثوب بصب الماء عليه من غير عصر؟ مقتضى المذهب عدمه، وبه صرح المحقق في المعتبر في تغسيل الميت في قميصه من مماثله " انتهى. قلت: ولعله أشار بذلك إلى ما في المعتبر، حيث قال في المقام الذي ذكره: " وإن تجرد كان أفضل، لأنه أمكن للتطهير، ولأن الثوب قد نجس بما يخرج من الميت، ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل " وكأنه فهم منه أن مراده بما يخرج من الميت هو الذي يباشر به الميت لا البول والغائط ونحوهما، وإلا لخرج عما نحن فيه.
ولعل الأقوى في النظر الأول، لكن الاحتياط بالثاني كاللازم في المقام، لامكان المناقشة بعدم تشخيص الروايات شيئا من ذلك، والقياس على خرقة الستر