الحكم بكفرهما، فتشملهما حينئذ العمومات الدالة على تغسيل كل ميت، سيما مع ما دل (2) على أن كل مولود يولد على الفطرة، وفي الخلاف الاجماع على أن ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، واحتمال التفصيل بين ولد الزنا من المسلم وبينه من الكافر فيلحق الأول بأبيه لغة دون الثاني ضعيف، بل العكس أولى منه، لنفي ولد الزنا من المسلم شرعا. وعدم ثبوت ذلك في حق الكفار، والمجنون البالغ من الكفار والمسلمين بعد وصف الاسلام والكفر ملحق بهما على الظاهر، وكذا لم بلغا مجنونين على إشكال لثبوت التبعية في حق الطفل دون غيره، فقد يقال حينئذ بعدم الحكم عليهما بشئ منهما، فيجري عليهما ما تقدم من وجوب التغسيل، إلا أنه كما ترى بالنسبة إلى ولد الكافر، والمسبي بتبع السابي، فيحكم باسلامه حينئذ، لكن قد استشكل فيه بعضهم من عدم قيام دليل التبعية في غير الطهارة، ويأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله كما أنه يأتي تحقيق القول في لقيط دار الاسلام بل ودار الكفر مع إمكان التولد من مسلم، وإن حكم فيه بعضهم هنا يجريان حكم الاسلام عليهما، لكنه لا يخلو من نظر بالنسبة للأخير، والذي ينبغي تحقيقه في المقام هو ما أشرنا إليه سابقا من أن المدار في وجوب التغسيل على الاسلام وما في حكمه أو على عدم ثبوت الكفر، ولعل الأقوى الثاني قضاء للعمومات وإن ظهر من كلام الأصحاب الأول، فتأمل حيدا.
(والشهيد) والمراد به هنا هو (الذي قتل بين يدي الإمام (عليه السلام)) كما في المقنعة والقواعد والتحرير وعن المراسم أو نائبه كما في الوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى وعن المبسوط والنهاية، ولعل الثاني مراد الأولين، ولذا قال في مجمع البرهان:
المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل في المعركة بين يدي (النبي صلى الله عليه وآله)