وعدمه كما عرفت، خلافا للمحكي عن الشافعي وأحمد من أن القوابل يخرجنه من غير شق، فإن فقدن ترك حتى يموت، ثم تدفن الأم معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الأم لأمر موهوم، وهو كما ترى، نعم إنما ذلك مع القطن بكونه حيا في بطنها بعد موتها، أما مع عدمه فالظاهر الحرمة، محافظة على حرمة الميت، ولما يفهم من التأمل في أخبار المقام، ولا يثمر استصحابها قبل موتها وإن قلنا بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته لو كان حيا، لعدم التلازم بين الأمرين، وأما لو كانا معا حيين وخشي على كل منهما فالظاهر الصبر إلى أن يقضي الله، ولا ترجيح شرعا، والأمور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت إليها، والله ورسوله أعلم.
إلى هنا تم الجزء الرابع من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف قدس روحه الشريف ويتلوه الجزء الخامس في الأغسال المسنونة والتيمم إن شاء الله تعالى عباس القوچاني