(وكل مظهر للشهادتين) ولم يعلم منه عدم الاذعان بهما أو بإحداهما (وإن لم يكن معتقدا للحق) الذي لا يخرجه عن حكم الاسلام في الدنيا كالإمامة ونحوها (يجوز تغسيله) أي يجب (عدا الخرج) والمعروف منهم من خرج على علي أمير المؤمنين (عليه السلام) لتحكيم الحكمين (والغلاة) جمع غال، وهو من اعتقد إلهية أحد من الناس كما في الروض، والمعروف من ذلك من اعتقد إلهية علي (عليه السلام)، وكذا كل من ارتكب ما يحكم بسببه بالكفر من قول أو فعل أو غيرهما، فالنواصب والمجسمة ومنكرو شئ من ضروريات الدين ونحوهم لا يجوز تغسيلهم، للحكم بكفرهم.
ولا يغسل الكافر إجماعا محصلا منقولا على لسان مثل الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم، وللأصل مع ظهور الأدلة في غيرهم ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (1) " النصراني يموت مع المسلمين لا تغسله ولا كرامة، ولا تدفنه، ولا تقم على قبره وإن كان أبا " فلا إشكال حينئذ في ذلك، كما أنه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لإمامة الأئمة الاثني عشر (عليه السلام) ما لم يحصل منه سبب الكفر، بل هو إجماعي إن لم يكن ضروريا، وأما من لم يكن كذلك كالعامة وقد يلحق بهم فرق الإمامية المبطلة كالواقفية والفطحية والناووسية فالمشهور تحصيلا ونقلا في الذكرى والروض والحدائق والرياض التغسيل، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم، قيل: وهو الظاهر من المنتهى، حيث حمل قول المفيد (رحمة الله) بعدم الجواز على من علم نصبه، وفي مجمع البرهان " وأما وجوب غسل كل مسلم فلعل دليله الاجماع - إلى أن قال -: والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما في المنتهى - وقال أيضا -:
ولعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبني على أنه ليس بمسلم عنده، كما يدل عليه دليله في التهذيب ولكنه بعيد " انتهى.