غير ذلك، وهو ضعيف، فلها أن تغسله حينئذ إن مات قبل خروج العدة، أما إذا مات بعدها فهي أجنبية كالمطلقة بائنا، وهو واضح، وقال في الذكرى: " ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله. وإن كان الفرض عندنا بعيدا " انتهى. ونحوه في الروض والروضة وكذا جامع المقاصد، بل يشعر قول (عندنا) في الكتب الثلاثة بكونه مجمعا عليه، والظاهر أن مرادهم بالعدة عدة الوفاة، وبعد الفرض حينئذ لاستبعاد بقاء الميت بغير غسل حتى تنقضي وتتزوج، كما يشعر بذلك المنقول عن حاشية الروضة لصاحبها، حيث قال: " أنه يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل، ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها، ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على حقه أو أخرجه السيل ولم يتغير، فيجوز لها أو يجب حينئذ تغسيله " انتهى. قلت:
ولعله لا يحتاج إلى هذا التكلف في نحو عصرنا، وذلك لأنه قد تعارف فيه بقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة.
وربما استشكل في الحكم بعض متأخري المتأخرين معللا ذلك بصيرورتها أجنبية والحال هذه، وقد يؤيده - مع احتمال الشك في شمول الاطلاقات لمثل ذلك من جهة ندرته - أنه قد يشعر التعليل المتقدمة في صحيحة الحلبي وغيره بكونها في عدة منه أنه لا يجوز لها التغسيل بعد انقضائها سيما إذا تزوجت. وفيه منع صيرورتها أجنبية بذلك، بل صدق اسم الزوجة عليها محقق، ودعوى الندرة إن أريد بها ندرة الوقوع فهي مسلمة. لكنها لا تجدي. وإن أريد غيرها فممنوعة. ولا إشعار في التعليل بذلك، كما يشير إليه تعليله في هذا الخبر تغسيل الزوج لها بأنه قد انقضت عدته منها، والظاهر أن مراده من حيث التجريد للثياب وعدمه، ففي تغسيل المرأة له لا يتأكد كونه من وراء الثياب، لأنها في عدة منه بخلاف العكس كما أشرنا إليه سابقا، هذا.