وكذا يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في لحده كما صرح به بعضهم، للصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس " خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف، فلا كراهة للأصل، وهو مقطوع بما عرفت، وخبر عبادة بن الصامت (2) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك، فجلس وقال: خالفوهم " ودلالته على المطلوب أولى من العكس، لأن " كان " تدل على الدوام، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ورده في الذكرى أيضا بأن الفعل لا عموم له، فجاز وقوع الجلوس تلك المرة، والقول أقوى من الفعل عند التعارض، فتأمل.
وكذا يكره اتباع النساء الجنائز، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (3): " ارجعن مأزورات غير مأجورات " ولقول أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز، ولأنه تبرج ومناف للستر والتخدير، لكن قد يستثنى من ذلك العجائز، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (4) أنه قال: " لا ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن " كما أنه يحتمل تقييد الكراهة بما إذا لم تكن الميت امرأة، لما روي (5) أن " زينب بنت النبي (صلى الله عليه وآله) لما توفت خرجت فاطمة (عليها السلام) في نسائها وصلت على أختها " أو يقال: إن أمر الصلاة غير التشييع، فتأمل جيدا.