شيئا طمه، وذلك لاستصحاب عدم الاندراس وحرمة النبش، فالأقوى العدم، وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة المعصومين (ع) من ذلك، كما أنه ينبغي استثناؤه أيضا من كثير من الصور التي تسمعها، لمنافاته للتعظيم وما فيه من الهتك بالنسبة إلى أمثالهم مع عدم معلومية اندراس أجسادهم (عليهم السلام)، بل لا يبعد إلحاق قبور العلماء والصلحاء والشهداء، وكل ما كان في نبشه ذلك ولو بالآخرة كأولاد الأنبياء ونحوهم، سيما ما اتخذ منها مزارا وملاذا و حف بأنواع التعظيم والتبجيل.
و (منها) أن يدفن في أرض مغصوبة ولو للاشتراك فيها كما صرح به جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد، بل لا أعرف فيه خلافا، بل قد يظهر من كشف اللثام وغيره أنه مقطوع به، فللمالك حينئذ نبشه وقلعه إن لم يرض ببقائه، كما أنه لا يجب عليه قبول القيمة لو بذلت له، نعم قد يقال بالوجوب حينئذ مع تعذر الدفن في غيرها بناء على وجوب ذلك عليه ابتداء، وإلا لم يجب أيضا كما هو قضية الأصل، وتوقف التجارة على التراضي، ولعله لا يخلو من قوة، ولا فرق فيما ذكرنا بين زيادة هتك حرمة الميت من تقطيع ونحوه وعدمه، ولا بين قلة الضرر على المالك وكثرته، ولا بين الوراث والأرحام وغيرهم، ولولا ظهور اتفاق من تعرض لذلك عليه إن لم يكن اتفاقا مطلقا لأمكن المناقشة في إطلاق هذا الحكم من حيث عدم ذكر دليل له سوى أنه مراعاة حرمة الحي، وحقه الذي هو مبني على الضيق. وفيه أنه معارض بحرمة الميت التي هي كحرمته، وفعل الغاصب إنما يسقط حرمة نفسه لا حرمة غيره التي يجب مراعاتها عليه وعلى المالك، فالمتجه حينئذ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين وفرض التساوي فيهما الجمع بين الحقين ببذل القيمة ولو من تركة الميت أو من ثلثه أو بيت المال، ولا تتعين على الغاصب.
وكيف كان فلا ريب أن الأولى بل الأفضل كما صرح به غير واحد قبول