قريبا لما ذكرناه سابقا، ولئن سلم فليحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة التي هي كالصريحة في جواز تغسيلها له مجردا المؤيدة بالأصل، إطلاق الأمر بالغسل، واستصحاب حكم الزوجة، وفحوى صورة العكس، ومن العجيب تعليه في المنتهى الحكم بعدم نظرها إلى شئ من عوراته وقد انقطعت العصمة بينهما، مع أن محمد بن مسلم (1) سأل الباقر (عليه السلام) في الصحيح " عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم " وكذا غيره مما تقدم مما يدل على عدم انقطاع العصمة بينهما، بل لعله كالضروري من مذهبنا، نعم قد يقال بكراهة نظر الزوج للزوجة بعد موتها لما عساه يشعر به التعليل السابق بالعدة منه دونه، وللنهي في خبر الحلبي عن النظر إلى شعرها أو شئ منها، كما أنه يحتمل الحرمة في خصوص العورة للنهي عنه.
فظهر لك من ذلك كله ضعف القول بوجوب كونه وراء الثياب في تغسيل الزوجة للزوج، وأما العكس فهو وإن كان مشهورا في الأخبار كما عرفت، بل ربما تخيل أنها لا تعارض بينها وبين غيرها إلا بالاطلاق والتقيد فيحمل حينئذ مطلقها على مقيدها، إلا أن الأصل واستصحاب أحكام الزوجة وإطلاق الأمر بالغسل مع صراحة بعضها في جواز التجريد أو كالصريح، كقوله (عليه السلام): (يلقي على عورتها خرقة) وقول (عليه السلام): (إنما يمنعها أهلها تعصبا) وما دل على جواز النظر إلى ما عدا عورتها، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (2): " إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة " مع اختلاف تلك الأخبار بالنسبة إلى كيفية التغسيل في إدخال اليد تحت القميص أو