(و) إذا فتق قميصه (ينزع من تحته) لما سمعته من الخبر المنجبر بفتوى كثير من الأصحاب به، بل في جامع المقاصد أنه " لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميت " انتهى. ويؤيده مع ذلك أنه أحرى لسلامة الأعالي من تلطخ النجاسة التي هي مظنة وقوعها من المريض، إنما البحث في أنه هل المستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما هو صريح المعتبر وغيره، بل في المختلف وعن غيره أنه المشهور، ولعله لأنه أمكن في التطهير من التغسيل بالقميص، ولأن الحي يتغسل مجردا فالميت أولى، وفي المعتبر والتذكرة " تعليله بأن الثوب ينجس بذلك ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل " انتهى. أو المستحب تغسيله في قميصه كما هو المحكي عن ابن أبي عقيل والمنسوب إلى ظاهر الصدوق، واختاره بعض متأخري المتأخرين لما في صحيحي ابن مسكان (1) وابن خالد (2) " إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته " وصحيح ابن يقطين (3) " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه " والمروي (4) من تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) النبي (صلى الله عليه وآله) في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الأخبار في ذلك، أو أنه مخير بين الأمرين كما هو ظاهر المحقق الثاني أو صريحه كالخلاف، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل عليه عريانا مستور العورة خاصة كمرسل يونس عنهم (عليهم السلام) (5) " فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص، واجمع قميصه على عورته، وارفعه من رجليه إلى ركبتيه، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة " والحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص أو
(١٤٨)