ابنا حمزة وسعيد على حرمة قص الظفر وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة والجامع، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين.
لكن الأقوى في النظر الأول، إذ أقصى ذلك تصادم الأدلة من الجانبين، فيبقى الأصل سالما عن المعارض، وكيف مع إمكان ترجيح أدلة الأول بالشهرة المحكية وضعف احتمال إرادة الكراهة بالمعنى الأعم في الخبرين السابقين، سيما فيما اشتمل منها على ذكر الغمز، للقطع بإرادتها فيه بالمعنى الأخص، واحتمال إرادة الخلاف والغنية والمنتهى من عدم الجواز شدة الكراهة سيما الأول، لأنه قال بعد ذلك فيه أيضا:
" مسألة حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه - إلى أن قال بعد أن حكى بعض مذاهب العامة -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك " انتهى. وقال في المنتهى بعد ما حكيناه عنه: " فروع - إلى أن قال -: الثاني لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون في كراهية القص " انتهى. فهو كالصريح في إرادة ما ذكرنا، فتأمل جيدا.
(و) كذا يكره (أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقد ترك المصنف هنا التعرض لجملة من المندوبات والمكروهات، بل من الأصحاب من ذهب إلى حرمة بعضها، ولتفصيل ذلك مقام آخر والله الهادي.
الثالث من أحكام الأموات (في تكفينه) وهو كالتغسيل وغيره من أحكامه لا خلاف فتوى ونصا في وجوبه، وفيه فضل جزيل وثواب جسيم (ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع) لا أقل بلا خلاف أجده بين