بامتناع المماثل من المباشرة وعدم التمكن من اجباره، أو قلنا بعدم صحة الفعل مع الجبر لاشتراط القربة، ويحتمل قويا هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل، لانحصار التكليف في المماثل، مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرد عصيانه، فالأصل البراءة.
(ولا يغسل الرجل من ليست له بمجرم) أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي الخلاف إلى الأخبار (1) المروية عنهم (عليهم السلام) والاجماع مع نسبة ما دل على خلاف ذلك من الأخبار (2) إلى الشذوذ، وفي المعتبر " ولا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا، وهو إجماع أهل العلم " انتهى. وكيف كان فقد اختاره هنا ابنا حمزة وسعيد والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، وهو المحكي عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3) بعد أن سأل " عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها " وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (4) بعد أن سأله " عن امرأة ماتت قال: تلف وتدفن ولا تغسل " وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الكناني (5) " في المرأة تموت في أرض ليس فيها إلا الرجال قال: تدفن ولا تغسل لا أن يكون زوجها معها " الحديث. ونحوها غيرها (6) من الأخبار المعتبرة، وكفى بها حجة على المطلوب سيما بعد اعتضادها بما سمعت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا، بل لعله محصل لعدم صراحة عبارة المخالف في الخلاف، وبما سمعته أيضا من الأخبار (7) في صورة العكس، وبأصالة حرمة اللمس