الثاني، على أنه محتمل لأن يكون الشرط فيه للأخير، فما في الوسيلة والسرائر والمراسم كما عن نهاية الإحكام من الدفن معه إذا أصابه الدم ضعيف.
وأما الفرو فالشبهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها وعدمه، وإلا فلم نقف على ما يدل عليها بالخصوص، فلا تنزع على الأول، وتنزع على الثاني، لكن بناء على ذلك ينبغي عدم الفرق بين إصابة الدم وعدمه، لكن قيده به الخصم في المقام كابني زهرة وإدريس وعن أبي علي، فينزع الفرو وإذا لم يصبها الدم، بل ظاهر الأول الاجماع عليه، ولعل ذلك منهم ينبئ على أنها ليست بثياب عندهم، وإنما أوجبوا دفنها معه عند إصابتها الدم، لأنهم فهموا من الأخبار دفن ما أصابه الدم وإن لم يكن ثوبا كما سمعته في الخف، وإلا لم يتجه التقييد بذلك لدفن الثياب معه مطلقا، فيتحصل حينئذ من ذلك الاتفاق منهم على أنها ليست من الثياب، وأن النزاع فيها ليس من هذه الجهة، وقد عرفت في الخف أنه لا دلالة في أخبار الدفن بدمائه على ذلك، فلا إشكال حينئذ في خروج الفرو بناء على أنها ليست من الثياب، لانصراف الثوب إلى المنسوج كما قيل، مضافا إلى إجماع الخلاف على نزع الجلود، لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من إشكال من حيث احتمال صدق اسم الثياب عليها وعدم اختصاصها بالمنسوج، سيما بعض الفراء، وسيما إذا كانت بهيئة المنسوج، على أنه قد لا يكون عليه إلا الفراء، ودخول مثله تحت المجرد فيكفن كما ترى، كدعوى دفنه مجردا، فتأمل جيدا.
وفيما ذكره المصنف هنا من المسألة (الثالثة) وهي أن (حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل).
المسألة (الرابعة إذا) علم أنه قد (مات ولد الحامل) في بطنها ولما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج و (قطع وأخرج) إجماعا كما في الخلاف، ومذهب الأصحاب كما