مع نفي الخلاف السابق في المنتهى إيجاب تحنيط الصدر أو إيجاب وضع الزائد عليه، لكنه لا يخفى عليك ضعفه إن أراداه سيما الأول، بل ينبغي القطع بعدم إرادتهما له لإناطتهما له بالزيادة الغير اللازمة، فتأمل جيدا.
والمراد بالمسح بالحنوط المسح (بما تيسر من الكافور) مما يصدق معه المسح به، ولا مقدر للواجب فيه على المشهور بين المتأخرين، للأصل وإطلاق كثير من الأدلة مع قصور أكثر ما دل (1) على التقدير سندا بل ودلالة في جملة منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجميع في المقادير قلة وكثرة، كاختلاف الأصحاب، فيتجه حينئذ حملها على الاستحباب، لقصورها عن تقييد تلك المطلقات المنجبرة بالشهرة بين المتأخرين، بل قد يظهر من جماعة من متأخريهم كما هو صريح الرياض أنه ليس محل خلاف يعرف، وربما يؤيده دخوله تحت معقد جملة من الاجماعات خصوصا إجماع التذكرة وإن كانت ليست مساقة لبيانه، إنما هي لوجوب الحنوط، وكأنهم حملوا خلاف الأصحاب فيما يأتي بالنسبة للأقل درهم أو مثقال أو مثقال وثلث على إرادة أقل الفضل كما هو ظاهر المتن والقواعد وغيرهما، بل هو ظاهر معقد نفي علم الخلاف عنه في المعتبر، لكن قد يأبى ذلك بعض عبارات من نسب إليه الخلاف، لظهورها في عدم الاجتزاء بالأقل من مقدار الأقل سواء كان ذلك منهم تقديرا للمسمى أو أنه تقدير شرعي وإن تحقق المسمى بأقل منه، منها عبارة الصدوق في الفقيه، قال:
ما حاصله " والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، فمن لم يقدر فأربعة مثاقيل، فإن لم يقدر فمثقال لا أقل منه لمن وجده " وأصرح منه ما حكاه في المعتبر عن المفيد في الأعلام وأقل ما يحنط به الميت درهم، إلى غير ذلك. ويؤيده ما في الذكرى وجامع المقاصد والروض، حيث فهموا النزاع في ذلك بالنسبة للواجب، قال في الأول: