مضافا إلى صدق اسم التغسيل على ما وقع من مثله، ودعوى أنه اسم للصحيح واحتمال اشتراط المماثلة يمنع من تحقق الصحة فيها ما لا يخفى بناء على المختار من عدم شرطية ما شك في شرطيته، مع ظهور كون الغسل من المبينات لا من المجملات.
وإذ عرفت ذلك ظهر أنه لا مانع من التمسك بالعمومات أو الاطلاقات في نحو ذلك، ولا ينافيه ما دل على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة أجنبية، لعدم تناول اللفظ لها، نعم ينبغي دوران الحكم على مدة جواز النظر واللمس، فحيث امتنعا امتنع ولو من وراء الثياب أيضا، لعدم ثبوت العفو عن النجاسة الحاصلة من ملاصقة الثياب، وإطلاق ما سمعته عن الصدوق، مضافا إلى ظاهر أكثر كلمات الأصحاب، بل هي ظاهرة في منع تغسيل الزائدة على الثلاث وإن جاز النظر واللمس، فتأمل جيدا.
ويؤيده ما ستسمعه في صورة العكس من حيث ظهور خبر ابن النمير الآتي في عدم جواز تغسيل النساء لابن الزائد على الثلاث، مع انجباره بالشهرة بين الأصحاب، ولا ريب أن ما نحن فيه أولى من ذلك، فلعله من هنا كان الأقوى الاقتصار عليها حينئذ.
وكيف كان فظاهر المصنف أو صريحه كظاهر غيره من الأصحاب أو صريحهم بل صرح به بعضهم عدم اشتراط ذلك بالاضطرار، خلافا للمبسوط والنهاية وكذا السرائر والمقنعة، بل لعله الظاهر من الوسيلة أيضا من اشتراط ذلك بفقد المماثل، وهو ضعيف، لعدم الدليل عليه، واحتمال شمول قوله (عليه السلام): (لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة) لمثل ذلك فيه ما لا يخفى مع الطعن في سنده، فالأقوى حينئذ جوازه اختيارا.
(وك) الرجل في جميع (ذلك) من الأحكام المتقدمة (المرأة) فلا تغسل الأجنبي مطلقا على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا بل في التذكرة نسبته إلى العلماء مشعرا بدعواه، بل صرح به في المعتبر، فقال: " ولا تغسل المرأة أجنبيا، وهو