كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم بها غير أمها، فلما ماتت دفنت وانكشفت التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك. فجاء أهلها إلى الصادق (عليه السلام) وحكوا له القصة، فقال لأمها فما كانت تضع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها. فقال الصادق (عليه السلام): إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام) ففعل ذلك. فسترها الله تعالى " ثم إن ظاهر العبارة كالمبسوط والقواعد والمنتهى بل عن أكثر العبارات كالصحيح المتقدم والقصة الأخيرة الاكتفاء بمطلق استصحابها، سواء كانت تحت خده أو تلقاء وجهه في اللحد أو غير ذلك كما عن المختلف التصريح به، وتبعه عليه غيره. وعن المفيد واختاره جماعة جعلها تحت خده، ولم نقف له على مأخذ كالمحكي في المعتبر من الوضع في الأكفان، بل في الخبر الثاني النهي عن الوضع تحت الخد على ما عن بعض النسخ، نعم هو دال على الوضع مقابل الوجه كما عن الشيخ، ولعله يرجع إليه ما عن الاقتصاد تجعل في وجهه، لكن ظاهر السرائر مغايرته للأول وربما يؤيده الاحتياط عن وصول النجاسة إليها، ولعله أولى وإن كان الاكتفاء بالجميع لا يخلو من قوة.
(و) منها أن (يلقنه) بعد وضعه في لحده قبل تشريح اللبن بلا خلاف أعرفه فيه، بل في الغنية الاجماع عليه، والأخبار به كادت تكون متواترة كما في الذكرى، وهو كذلك، ففي صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) " إذا وضعت الميت في القبر فقل بسم الله - إلى أن قال -: واضرب بيدك على منكبه الأيمن، ثم قل يا فلان قل قد رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد (صلى الله عليه وآله) رسولا، وبعلي (عليه السلام) إماما، وتسمي إمام زمانه " الحديث. وفي حسنة (2) " وسم حتى