ستر العورة فضلا عن غيرها كما صرح به في جامع المقاصد والروض، بل نسبته في الأول إلى إطلاق النص والأصحاب ثم لا يخفى أن المراد بما تقدم سابقا من التحديد بثلاث سنين إنما هو لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها فما دون، فلا يقدح تأخر التغسيل بعد فرض حصول الموت لذلك، فما في جامع المقاصد من أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها لا يخلو من نظر وتأمل.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبي والصبية بين معلوم الذكورية والأنوثية ومجهولهما، فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناء على عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع ونحوهما واضح إذا كان لثلاث فما دون بناء على أنها نهاية الجواز، وكذا إذا كان لأكثر مع وجود أمة له بناء على ما تقدم سابقا، ومع عدمها ففي التذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى وجامع المقاصد والروض أنه يغسله محارمه من الرجل النساء، معللين ذلك بالضرورة لتعذر المماثل، وعن أبي علي أنه تغسله أمته، وعن ابن البراج أنه ييمم ولا يغسل.
وللنظر في الجميع مجال، أما (الأول) فلعدم تناول ما دل على الضرورة المسوغة لغير. المماثل لمثل ذلك، لظهورها أو صريحها في معلوم الرجولية والأنوثية، ودعوى أن المخالفة مانع لا أن المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة لصريح كلام الخصم، ومنه يظهر فساد التمسك بالعمومات، لكونها مخصصة عند الخصم بما دل على اشتراط المماثلة إلا مع التعذر في خصوص المحارم، ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة، مع أن قضيتها عدم الاقتصار على المحارم، كالتمسك باستصحاب جواز النظر واللمس، إذ هما غير صالحين لاثبات العبادة التوقيفية. وأما (الثاني) فمع ابتنائه على ما تقدم سابقا غير مطرد إذ قد لا تكون عنده أمة، واحتمال التكليف بشراء أمة له من تركته، فإن لم يكن