الصادق (عليه السلام) (1) " يشق الكفن من قبل رأسه " قال في المعتبر: " هذا مخالف لما عليه الأصحاب، وإفساد للمال على وجه غير مشروع، والصواب الاقتصار على الحل " قلت: يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه.
( و) منها أن (يجعل معه شئ من تربة الحسين (عليه السلام)) على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه، فلعل شهرته بينهم والتبرك بها وكونها أمانا من كل خوف، وما في الفقه الرضوي (2) " ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين (عليه السلام) " كاف في ثبوته، مضافا إلى الصحيح المروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (3) قال: " كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) وقرأت التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " وعن الاحتجاج روايته عن محمد ابن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان (عليه السلام)، وخبر جعفر بن عيسى (4) المروي عن مصباح الشيخ أنه سمع أبا الحسن (عليه السلام)، يقول: " ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت خده ورأسه " بناء على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين (عليه السلام)، ولذلك لم يذكر أحد استحباب ذلك بدونه، ولعل إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الاطلاق يومئذ فيه.
وربما يستأنس له زيادة على ذلك بما رواه في المنتهى (5) وغيره " أن امرأة