المخالف بهم فضلا عن غيره، فتأمل. كما أنه ينبغي التقييد بالاغتسال قبل التغسيل وإن أطلق المصنف وغيره.
وهل يتقيد الحكم المذكور بوجود المسلم أو المسلمة معهم؟ احتمالان، لا يبعد العدم خلافا لصريح الوسيلة، فلو فرض أن الكتابي علم ذلك من المسلمين سابقا ففعله اجترئ به، نعم بناء على ما تقدم من احتمال أن النية من المسلم اتجه مراعاته حينئذ حتى يأمر الكافر بذلك، فتأمل.
وفي إعادة الغسل لو وجد المماثل مثلا قبل الدفن؟ وجهان ينشئان من حصول المأمور به مع أصالة براءة ذمة المماثل هنا، للشك في شمول ما دل على الأمر بتغسيل الأموات لمثل ذلك، ومن عدم حصول المأمور به الحقيقي، فيبقى في العهدة، مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل الكافر لمثل المقام، على أنه من المعلوم أن الاكتفاء بغسل الكافر إنما هو للضرورة كما صرح به في الموثق (1) ولا ريب في ارتفاعها بوجود المسلم، بل ينكشف بوجود المماثل عدم الضرورة واقعا وأن الواقع إنما كان لتخيل الضرورة، ودعوى صدق اسم الاضطرار بمجرد مثل ذلك وإن تعقبه ما يرفعه فيتجه السقوط حينئذ لتحقق موضوع الأمر الثاني محل منع، ولعل الأقوى الثاني وفاقا للتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والذخيرة وعن الايضاح والبيان وغيرهما، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له، نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير، وكأنه لتعارض مدركهما عنده، والشك في شمول أدلة وجوب الغسل لما نحن فيه مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل الكافر لمثل المقام، لكن قد يقال: إنه لا إشكال عندنا في تكليف الكافر بالفروع، ومقتضاه وجوب الغسل الصحيح عليه بأن يسلم ويفعل إلا أن الشارع كلفه بتكليف آخر على تقدير عصيانه بالأول، ولا