الاحكام، وذلك ظاهر في دعوى الاجماع، ولعله كذلك، إذ لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق، فلا يجوز مع احتمال إرادته ذلك أيضا كما وقع منه في غير المقام مما يبعد إرادة الحرمة فيه، ومن ابن زهرة في الغنية، وأفضل الثياب البيض من القطن والكتان مدعيا الاجماع عليه، ونحوه عن الكافي من دون دعواه، ولعل ذكره الاجماع شاهد على إرادة اللون بناء على استحبابه مستقلا عن القطن، وإلا فتتبع كلام الأصحاب يشهد بخلافه، وفي خبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (1) " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) " وهو لا يخلو من إشعار بالكراهة بعد القطع باستحباب القطن لما تقدم، وإن قال في كشف اللثام: إنما يدل على فضل القطن، وفي مرسل يعقوب بن يزيد (2) عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) " لا يكفن الميت في كتان " كالمحكي عن الرضوي (3) " لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم " وهما وإن كانا ظاهرين فيما ذكره الصدوق لكن عدم القول بحجية الثاني وضعف سند الأول وإن كان الارسال فيه عن عدة مع ما عرفت من إعراض من عداه عنه يوجب الحمل على الكراهة، سيما بعد ظهور إجماع الغنية كظاهر الاجماعات السابقة والأصل بناء على جريانه في مثله وإطلاق الأدلة في الجواز.
(و) كذا يكره (أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام) على المشهور بين الأصحاب بل نسبه جماعة إليهم، وكاشف اللثام إلى قطعهم، للمرسل عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت:
وكمه، قال: لا، إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا