ثم إن الظاهر من تقييد الكفن بالواجب كما في التذكرة خروج المندوب عنه إلا برضا الوارث، وبه صرح في المعتبر وجامع المقاصد، بل في أولهما أنه لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، وإن كنا لا نبيع ثياب التجمل للمفلس لحاجته إلى التجمل بخلاف الميت فإنه أحوج إلى براءة ذمته، ولو أوصى بالندب فهو من الثلث إلا مع الإجازة. قلت: والظاهر أن مرادهم بالندب ما يشمل الزيادات المستحبة في القطع الواجبة، ولكن قد تقدم سابقا لنا بحث في ذلك، ولعله يتأنى في المستحب الصرف أيضا كالحبرة، بناء على أن ذلك من المستحبات المالية مخاطب به الولي مثلا، فيتبع اختياره من غير نظر إلى غيره من الوارث صغارا كانوا أم كبارا، فيكنون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال الطفل، ويؤديه إطلاق ما دل على أن الكفن من صلب المال من غير تخصيص له بالواجب والمندوب، فالواجب منه واجب، والمندوب منه مندوب، بل لعل حق الدين أيضا لا يزاحم ذلك، لما دل على تعلق الدين بعده نعم لو كان المخاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه متجها، فتأمل جيدا، ولو أوصى بعدم الندب احتمل إلغاء ذلك ونفوذه، ولعل التفصيل بملاحظة المصلحة إما رفقا بالورثة أو حصول الغضاضة عليه بتبرع متبرع فتنفذ، وإلا فلا - لا يخلو من قوة، (فإن لم يكن له كفن دفن) جوازا (عاريا، ولا يجب على) أحد من (المسلمين بذل كفنه) كما صرح به جماعة من الأصحاب، بل نسبه في جامع المقاصد إلى كثير منهم، بل في المدارك أنه لا خلاف فيه بين العلماء، كما استظهر نفيه أيضا في الذخيرة وأرسل بعضهم عن نهاية الإحكام الاجماع عليه، (بل يستحب) اتفاقا كما في كشف اللثام، ولا خلاف فيه كما في المدارك، واستظهره أيضا في الذخيرة، كما أنه أرسل عن نهاية الإحكام الاجماع عليه، ويدل عليه أيضا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح سعد بن طريف (1) قال: " من كفن مؤمنا كان ضمن كسوته إلى يوم القيامة "
(٢٦٠)