قال: " جعل في قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطيفة حمراء " نعم قد يقال:
إنه مبني على التعليل السابق في رواية دعائم الاسلام، فلا يفيد رخصة مطلقة، لكن قد يستند فيها إلى ما تقدم من خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) " البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه " إلا أنه لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك، بل عمل الطائفة على خلافها، والحاصل أن ثبوت الكراهة بما عرفت كما أن ثبوت الندب بهذه لا يخلو من تأمل لكن لا يبعد رجحان الوضع على الأرض وإن كان لا كراهة في وضعها حيث يسوغ، كما عن ابن الجنيد نفي البأس عن الوطأ في القبر وإطباق اللحد بالساج، فتأمل.
(و) (منها) (أن يهيل ذو الرحم على رحمه) التراب، لقول الصادق (عليه السلام) في موثق عبيد بن زرارة لأبي الميت (2): " لا تطرح عليه التراب، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد، أو ذو رحم على ميته التراب، ثم قال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسى قلبه بعد عن ربه " ولما في المعتبر والذكرى من نسبته إلى الأصحاب (و) (منها) (تجصيص القبور) للاجماع المحكي في صريح المبسوط والتذكرة وعن نهاية الإحكام والمفاتيح وظاهر المنتهى عليه، مضافا إلى قول الكاظم (عليه السلام) في خبر أخيه (3): " لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تطيينه " وخبر الحسين ابن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (4) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي أنه " نهى أن تجصص المقابر " ونحوه خبر القاسم بن عبيد (5) المروي