موقوف على دليل يدل على اعتبار الطهارة فيه التي هي عبارة رفع الحدث وليس، إنما المذكور في كلام الجماعة الوضوء، وهو أعم من الطهارة، وبذلك حصل الفرق بينه وبين قراءة القرآن ونحوها من المستحبات التي يعتبر فيها الطهارة.
ولا ينافي ذلك ما في عبارة المصنف ونحوها من قولهم " وضوء الصلاة "، إذ لا يراد به مبيح الصلاة، بل المراد صورة وضوء الصلاة، كما أنه لا ينافيه اشتراطهم صحة الوضوء بنية الرفع أو الاستباحة، لأن المراد بتلك الصحة إنما هي صحة الدخول في الصلاة لا مطلق الاعتبار في الجملة، فيتجه لك حينئذ ما قر به العلامة من عدم الاكتفاء بهذا الوضوء مع عدم تلك النية، لعدم استلزام نية التكفين نية الرفع حينئذ، وهو موقوف على نيته أو ما يستلزمه، نعم يتجه بناء على مختارنا من أن رفع الوضوء للحدث قهري حيث لا مانع من الاكتفاء به، فتأمل. هذا كله فيما لو أراد من باشر تغسيله تكفينه، أما إذا كفنه شخص آخر غيره فقد يقال بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب باستحباب رفع حدثه أصغر أو أكبر، لما يستفاد من فحوى استحباب الغسل للمس والوضوء إن قلنا أن الوضوء لذلك لا على ما ذكرناه آنفا، فتأمل.
(و) يستحب إجماعا في الغنية وظاهر الخلاف أو صريحه، وعند علمائنا في التذكرة والمعتبر، وعندنا في الذكرى (أن يزاد للرجل) بل والمرأة كما هو معقد ما في الأخير وقضية إطلاق الأولين، وتركها المصنف لدلالة ما سيأتي عليها، لا صالة الاشتراك، وقوله في مرسل سهل (1) مضمرا بعد أن سأله " كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن. أكثر مما يصنع للرجال " الحديث. فما قد تعطيه عبارة الوسيلة وعن الاصباح والتلخيص من اختصاص ذلك بالرجل لاختصاص الأخبار به (2) ضعيف،