ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي إشكال، من عدم النص، وحصول الغرض " انتهى. وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب، ولا ينافيه ما في الوسائل عن الصدوق باسناده إلى عمار الساباطي (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس " قال: " وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت " انتهى.
(ولو خيف من تغسيله) أي الميت ولو صبا (تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب) بلا خلاف أجده بين رؤساء الأصحاب، بل عليه إجماع العلماء كما في التذكرة، بل في الخلاف " إذا مات انسان ولم يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، قاله جميع الفقهاء إلا ما حكاه الساباطي عن الأوزاعي أنه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم، دليلنا إجماع الفرقة " ونحوه حكاه في المدارك عن التهذيب، كما أن فيها وعن الذخيرة نسبة الحكم أيضا إلى الأصحاب، يدل عليه مضافا إلى ذلك الخبر المجبور سنده بما سمعت عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " إن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال: يمموه " فلا وجه للمناقشة في الحكم بعد ذلك كما في المدارك بالأصل، وبصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) " عن ثلاثة نفز كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " لوجوب الخروج عنهما بما عرفت لو سلم ظهور الثانية