قيل: ولقولهم (عليهم السلام) في خبر يونس (1): " أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته - إلى قولهم (عليهم السلام) -: ثم يحمل فيوضع على قميصه " ولا صراحة فيه بل ولا ظهور على تقديمه على المئزر، بناء على ما عرفته سابقا فيها من عدم التعرض لذكر المئزر بحمل الإزار فيها على غيره، نعم هو صريح في تقديمه على إلباسه القميص، أو بعد التكفين كما هو ظاهر الفقيه، فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته، ولا أعرف له شاهدا إن أراد الالزام أو الاستحباب، بل فيما عرفت شهادة عليه، كما أني لا أعرفه أيضا، لما في المنتهى وعن صريح المراسم والتحرير ونهاية الأحكام وظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة من كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن القنعة والمراسم كما في المنتهى بعد ذلك ما يعطي التأخير عن إلباس القميص، وقد عرفت أن خبر يونس وغيره يشهد بخلافه بالنسبة إليه، بل في الأخير ما هو كالصريح في خلاف ما أعطاه سابقا بعد ذلك أيضا، حيث رتب إلباس القميص بعد التأزير والتحنيط، ولعل الأقوى جواز الكل وفاقا لكاشف اللثام، للأصل وإطلاق كثير من الأدلة، وإن كان الأولى تقديمه على الكفن، للصحيح المتقدم، خصوصا القميص لما تقدم، والعمامة له أيضا، ولما في خبر عمار (2) " واجعل الكافور - إلى أن قال -: ثم عممه " أو عما عدى الخامسة لما تشعر به بعض الأخبار، ولئلا يخرج منه شئ بعده، ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب.
(و) كيف كان ف (يجب أن يمسح) أي يحنط (مساجده) السبعة بالحنوط إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا (3) ومنها طرف إبهامي الرجلين، ولعله يرجع إليه ما في