على ما يدل عليه في شئ من الأدلة، نعم ربما يستفاد من خبر زرارة (1) " فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة " إلى آخره. وغيره من المطلقات استحباب مطلق اللفافة من غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة كما ذكرناه عند البحث عليها، وهو ظاهر السرائر، ولعل الأصحاب لم يريدوا التقيد. بل المراد أنه مع وجود الحبرة لا ينبغي أن يعدل إلى غيرها لما فيه من الجمع بين المندوبين اللفافة وكونها حبرة، وقد تقدم سابقا ما له نفع تام في المقام، فلاحظ وتأمل.
(و) من السنن أيضا (أن يخاط الكفن بخيوط منه) بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل نسبه في الذكرى وجامع المقاصد إلى الشيخ وإليهم مشعرين بدعوى الاجماع عليه، ولعله الحجة مع ما فيه من التجنب عما لم يبلغ في حله وطهره، وإلا فلم نقف على ما يدل عليه في شئ من الأدلة. (و) نحوه قوله بعده: (لا تبل بالريق) وإن كان لا خلاف في كراهته أيضا عندهم، وحكاه في المعتبر عن الشيخ في المبسوط والنهاية، ثم قال:
" ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق " انتهى. وهو جيد مع أنه أيضا قد يندرج في فضلات ما لا يؤكل لحمه، والظاهر أنه لا بأس ببلها بغيره للأصل كما صرح به غير واحد، بل لعله يشعر به الاقتصار على الريق فيها في كلامهم.
(و) من السنن أن (يجعل معه جريدتان من سعف النخل) إجماعا من الفرقة المحقة محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص (2) خلافا لغيرهم من أهل الباطل، والحمد لله على عدم توفيقهم لذلك سيما بعد ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وأنها يتجافى عن الميت العذاب والحساب بسببها ما دامت رطبة،