ومنه انقدح لجماعة من المتأخرين منهم العلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في ظاهر جامع المقاصد والفاضل المعاصر في الرياض سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماسا كالجنب، وهو لا يخلو من نظر، للأصل والتأسي والاحتياط وظاهر الفتاوى ومعقد الاجماعات والأخبار المفصلة (1) لكيفياتها، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره، سيما بعد معروفية الترتيب في غسل الجنابة في تلك الأزمان، ولعله لذا استشكل فيه في التذكرة، بل في كشف اللثام الأقوى العدم، وهو الأظهر، لكن ينبغي أن يعلم أنه بناء على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن الترتيب في كل غسلة لا في نفس الأغسال، فيجب حينئذ الارتماس بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح، ويعتبر حينئذ كثرة الماء المرتمس فيه لتنجس القليل بالملاقاة، وخروج الوارد منه لا يستلزم العكس، نعم قد يقال: بعدم اشتراط ذلك في الأولين بناء على عدم اشتراط الاطلاق فيهما، كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا إنا وإن قلنا: إن الأظهر عدم الاجتزاء بالارتماس، لكن المراد عدم الاجتزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب ارتماسا، فيجوز حينئذ غسل الرأس ارتماسا، وكذا الجانب الأيمن وكذا الأيسر فتأمل.
(و) في وجوب (وضوء الميت تردد) من قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن عبيد (2) بعد أن سأله عن غسل الميت: " تطرح خرقة، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة " الحديث. وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر حريز (3) " الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة " الحديث. وقوله (عليه السلام) أيضا في المرسل عن أبي خثيمة (4) " إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي، وقال لي اكتب يا بني، ثم قال: