الخلاف من آخر أن قصور أسانيد أكثرها وضعف دلالة الباقي على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجمع في المقادير قلة وكثرة أوضح قرينة على إرداة الاستحباب، كما هو واضح، فتأمل جيدا.
هذا كله مع الاختيار والتمكن (و) أما (عند الضرورة) عقلا أو شرعا (يدفن بغير كافور) قطعا كما هو واضح، ولا بد له شرعا، للأصل مع خلو الأدلة عن ذلك، بل قد يظهر من المحكي عن التذكرة الاجماع عليه، كما أن ظاهر الأدلة حصر الحنوط بالكافور، كقول الصادق (عليه السلام) (1): " الكافور هو الحنوط " وقوله (عليه السلام) (2): " إنما الحنوط الكافور " ونحو ذلك، ولا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به، لعدم التلازم بين جوازه في نفسه وبدليته عن الكافور في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحب، كما هو واضح.
(ولا يجوز تطييبه) أي الميت (بغير الذريرة والكافور) كما في القواعد والدروس وعن التحرير ونهاية الإحكام والبيان وظاهر الذكرى وفي المبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب، وعن النهاية لا يكون مع الكافور أصلا، وفي الجامع لا يحنط بالمسك، وفي الغنية الاجماع على أنه لا يجوز أن يطيب بغير الكافور، وهو الحجة لما في المتن، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (3) وخبره أيضا مع أبي بصير (4) " لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " والصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن يزيد (5) عن عدة من أصحابنا " لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك " وما دل على