على أنه لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا، وما في جملة من الأخبار من الأمر بغسل واحد لمن مات جنبا فهو محمول كما هو الظاهر منه على إرادة عدم تعدد الغسل للجنابة والموت، بل يغسل غسل الميت فقط، وهو غسل واحد وإن كان مشتملا على أغسال متعددة، إذ كل واحد منها كغسل عضو من البدن بناء على ما اخترناه سابقا، ولذا قال في المختلف بعد ذكره ذلك مستندا لسلار: " وليس بدال على صورة النزاع، لأن غسل الميت عندنا واحد إلا أنه يشتمل على ثلاثة أغسال " انتهى.
فلا ينبغي الاشكال حينئذ في ضعف ما ذهب إليه سلار كضعف ما ذهب إليه ابنا حمزة وسعيد على ما يظهر لي من عبارتهما من استحباب الخليطين، حيث قال الأول:
" وما يتعلق به الغسل فأربعة أضرب: واجب ومندوب ومحظور ومكروه، فالواجب ستة أشياء - إلى أن قال -: وتغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته - ثم قال -: والمندوب سبعة وعشرون شيئا - إلى أن قال -: وغسله أولا بماء السدر، وثانيا بماء جلال الكافور، وثالثا بالماء القراح " انتهى. وأصرح منه عبارة الثاني حيث قال بعد ذكره ما ذكره الأول من الأمور الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمحظور: " وإن من الواجب غسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة - إلى أن قال -:
ويستحب إضافة قليل سدر إلى الماء الأول ونصف مثقال من كافور إلى الثاني " انتهى.
ومن هنا حكى عنهما كاشف اللثام ما ذكرناه، لكن في المختلف والذكرى أنه يلوح من ابن حمزة الخلاف في الترتيب، وهو وإن كان ما نقلاه لازما لما ذكرنا إلا أنه ظاهر في كونهما موجبين للخليطين، لكنهما لم يوجبا الترتيب، وهو عين ما سمعته من عبارتهما، وكيف كان فلا ريب أن الأقوى وجوب الخليطين والترتيب، بل لم نجد خلافا في الثاني عدا ما سمعته من المحكي عن ابن حمزة، وقد عرفت ما فيه، ويدل عليهما مضافا إلى الاجماعين السابقين المعتضدين بالتتبع لكلمات الأصحاب، وبالاحتياط