الغسل لا أحدهما، وليعلم أن المصنف وإن اقتصر على ذكر الغسل كالشيخ في الخلاف وكما عن المبسوط في ترك التكفين وعن الجامع ترك التحنيط لكن الظاهر منهم إرادة الاختصار، لما عرفت من اشتمال الرواية (1) التي هي مستند المقام على الثلاثة، وكذا كثير من عبارات الأصحاب. نعم لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في تأخر الصلاة عليه بعد الموت كما هو نص الخبر السابق (2) بالنسبة للمرجوم والمرجومة، لكنه لا صراحة فيه في المقتص منه، بل قد يشعر بخلافه، إلا أنه يجب تنزيله على الأول بقرينة قوله (عليه السلام) فيه: " والمقتص منه بمنزلة ذلك " أي المرجوم والمرجومة، ولم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لغسل ما يخرج منه من الدم على الكفن، ولا لكيفية تكفينه إذا أريد القصاص منه، ولعله يترك موضع القصاص ظاهرا، والأمر في ذا سهل.
(وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن) بلا خلاف محقق أجده في شئ من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين، وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط والنهاية والمراسم على ما حكي، إذ لعله لوضوحه كما هو الظاهر وكذا ترك ما عدا الصلاة في جملة من الكتب لظهور أولوية وجوب ما عداها، وكذا ما في السرائر والنافع من الاقتصار على ما فيه الصدر، والوسيلة والغنية وعن المبسوط والنهاية من التعبير بموضع الصدر، وعن الخلاف إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه، وفي الجامع إن قطع نصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل والكفن والصلاة، ولم يذكر غير ذلك، لامكان اتحاد الجميع عند التأمل كما هو واضح، نعم قد يظهر من المعتر حيث اقتصر في الصلاة على ما فيه القلب أو الصدر واليدان والعظام الميت جميعها الخلاف في ذلك بالنسبة للصلاة على الصدر وحده، لكنه ضعيف.