أن يحمل الكف فيه على ما يعم الذراعين، أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل، كما أنه يحتمل ذلك أيضا في صحيح ابن يقطين (1) " غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض " فتأمل جيدا.
(و) يستحب أن (يبدأ) بعد ذلك (بشق رأسه الأيمن) لما في خبر الكاهلي (2) " ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه " وما في سنده من الطعن لو سلم لا ينافي إثبات مثله، على أنها مجبورة بما في المعتبر والتذكرة، قال في الأول:
" ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة، وهو مذهب فقهائنا أجمع - إلى أن ذكر خبر الكاهلي وقال -: عمل الأصحاب على مضمونه " وقال في الثاني: " يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم غسل رأسه يبدأ بشقة الأيمن ثم الأيسر، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات، قاله علماؤنا " انتهى.
(و) منهما يستفاد استحباب ما ذكره المصنف من أنه (يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة) مع ما في الذكرى من الاجماع أيضا على تثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين، ومرسل يونس (3).
(و) يستحب أيضا (مسح بطنه) برفق (في الغسلتين الأوليين) أي قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل، ولخبر الكاهلي وغيره كالاجماع في الغنية على استحباب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين، ونحوه المصنف في المعتبر، والظاهر دخوله تحت معقد إجماع الخلاف أيضا (إلا أن يكون الميت امرأة حاملا) فلا يستحب بل يكره، كما عن الوسيلة والجامع والمنتهى النص عليه حذرا من الاجهاض، ولخبر أم أنس بن مالك (4)