نعم عد في كشف اللثام من جملة المؤن التي تخرج من أصل المال قيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل والدفن إن لم يوجد متبرع، ويمكن إرادته غير ذلك خصوصا في الأول بحمل الأرض فيه على المملوكة مع عدم إمكان غيرها، فتأمل.
المسألة (الثالثة إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل في الذخيرة لا أعلم فيه خلافا، وفي التذكرة " وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء لأن جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولى " انتهى. ونحوه عن النهاية، وفهم جماعة ممن تأخر عنه الوجوب، لكن قد يشعر تعليله بالاستحباب كما عن صريح الجامع، وكيف كان فيدل على وجوب ذلك مضافا إلى ما عرفت مرسل ابن أبي عمير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " ثم إن عبارة التذكرة السابقة تقتضي التغسيل، ثم الطرح في الأكفان، وبه صرح بعضهم، وهو كذلك.
الحكم (الرابع) من أحكام الأموات (موارته) ودفنه (في الأرض وله مقدمات) تقدم عليه وإن كان لا ارتباط بينها وبينه ولا توقف (مسنونة كلها).
(منها) التشييع للجنازة، فإن استحبابه إجماعي إن لم يكن ضروريا، والأخبار به (2) مستفيضة إن لم تكن متواترة، والمراد به اتباع الجنازة والخروج معها، قال في القاموس: " شيع فلان فلانا خرج معه ليودعه ويبلغه منزله " ولا يتوهم منه أنه يعتبر فيه تبعيته حتى يدفن وإن كان ذلك أفضل ودونه إلى الصلاة عليه، لظهور بعض الأخبار