أفضل منها " ونحوه خبر حمران بن أعين (1) وفي هذا الصحيح كخبر عمار (2) تصريح بكون هذه الخرقة غير المئزر، فما عساه يظهر من الفقيه كما عن المقنع من أنها المئزر ليس بشئ.
ثم إنه لا فرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة للأصل واتحاد المقتضي والمرسل المرفوع (3) الدال على اتحاد كفنهما غير أنها تزاد لفافة لثدييها، إلى أن قال:
" ثم تشد عليها الخرقة شدا " وتسمى هذه الخرقة عندهم الخامسة، وكأنه لأنها كذلك من حيث زيادة الحبرة على الثلاثة الواجبة، أو لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة، وقد يناقش في الأول بزيادة العمامة، واحتمال القول إن العمامة ليست من الكفن يدفعه مع أن الخرقة أيضا كذلك أن ظاهر الصحيح وغيره كونها منه، ومن هنا قيل كونها من المندوب دون المفروض طريق الجمع. وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، قلت: لكن قد يناقش فيه بأنه يأباه قول الصادق (عليه السلام):
" كتب أبي في وصيته إلى أن قال: وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد " من حيث اشتماله على التعليل المنافي لجعلها من الواجب والمندوب، لفعل الأولى عدم كونها منه شرعا، وصرف ما دل على ذلك إلى نوع من المجاز، نعم قد يشعر هذا التعليل كظاهر غيره بكون الخرقة منه، فيتجه حينئذ الجمع المتقدم بالنسبة إليها، لكن ومع ذلك لا يخلو عدها من جملة أجزاء الكفن من تأمل ونظر.
ثم الخرقة ينبغي أن (يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر) ونصف كما في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (4) وفي عرض شبر في خبر يونس عنهم