السابقة من الاكتفاء برمق الحياة، لكنه لا يخلو من تأمل.
وكيف كان فالشهيد بعد وجود ما عرفت فيه (لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه) إجماعا في الجميع محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالأخبار (1) نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب، أما لو جرد فالظاهر وجب تكفينه كما صرح به جماعة من الأصحاب، ويدل عليه ما في خبر أبان بن تغلب (2) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة وحنطه لأنه كان قد جرد " كما يشعر به أيضا ما في غيره من الأمر (3) بدفن الشهيد بثيابه.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من حكم الشهيد بين الحر والعبد، ولا بين المقتول بحديد أو غيره، ولا بين المقتول بسلاحه أو غيره، ولا بين المقتول خطأ أو عمدا بلا خلاف يعرف، لا طلاق الأدلة أو عمومها، بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار، لصدق كونه قتيلا في سبيل الله وغيره، بل صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين البالغ وغيره، وبين الرجل والمرأة، بل قد يظهر من كشف اللثام في آخر الباب دعوى الاجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبي والمجنون للاطلاق والصدق، ولما روي (4) أنه " قد كان في شهداء بدر وأحد حارثة بن