الاجماع على أنه يستحب أن لا يتخطاه، فتأمل.
(و) يكره أيضا (أن يقعده) وفاقا للمحكي عن المعظم، وفي الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي خبر الكاهلي (1) " إياك أن تقعده " ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما وخصوصا في الميت، فما في صحيح الفضل عن الصادق (عليه السلام) (2) حيث سأله " عن الميت فقال: أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا " الحديث. محمول على التقية، كما هو المحكي عن عامة العامة، أو على أصل الجواز، أو لكونه في مقام توهم الحظر للنهي عنه في غيره، أو غير ذلك، ولم نعثر على غيره فيما وصل إلينا من الأخبار وإن ظهر من صاحب المدارك وغيره العثور على غيره، وكيف كان فلا إشكال فيما ذكرنا لما عرفت، فما في الغنية أنه لا يجوز وعن ابن سعيد من النص على حرمته للنهي المتقدم ضعيف، لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والاجماع المنجبر بالشهرة، وما أبعد ما بينهما وبين المصنف في المعتبر من التأمل في أصل الكراهة للصحيح المتقدم، وهو ضعيف.
(و) كذا يكره (أن يقص) شئ من (أظفاره وأن يرجل شعره) وفاقا للمحكي عن الأكثر، بل في المعتبر والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث (3) " كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر " وفي خبر طلحة بن زيد (4) " كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل " وعلى ذلك يحمل النهي في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (5) أيضا " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " وفي خبر