و (منها) (أن يمشي المشيع) كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين، بل ربما يظهر من الغنية الاجماع عليه كالمنتهى على ما تسمعه من عبارته، ويؤيده - مضافا إلى ذلك وإلى ما عساه يظهر من بعض أخبار المقام (1) حيث اشتملت على الأمر بالمشي خلف الجنازة ونحو ذلك، وإن لم تكن مساقة لبيان حكمه، وإنما هي لبيان حكم الخلف والإمام والجانبين، وكذا غيرها، وإلى التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأئمة (عليهم السلام) - إن ذلك عبادة وطاعة والمشي فيها أشق، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحمزها، بل يقوى في النظر كراهة الركوب كما صرح به في المعتبر والمنتهى وعن غيرهما، قال في الثاني: ويستحب المشي مع الجنائز، ويكره الركوب، وهو قول العلماء كافة، وهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمشي، فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون " وخبر غياث عنه (3) أيضا عن أبيه عن علي أمير المؤمنين (عليهم السلام) " أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدئه إلا من عذر، وقال:
يركب إذا رجع " ومرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) (4) أيضا قال: " رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: أما استحى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذا الحال " وبذلك كله يقيد إطلاق غيرها