غيره، ثم تبدأ " إلى آخره. وفي الخلاف " يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته، أو ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة، وقال الشافعي: يغسل في قميصه، وأبو حنيفة ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة، دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الأمرين " انتهى. والظاهر أن مراده بالأمرين التغسيل بالقميص وعريانا مستور العورة، لا ما ذكرهما أولا من الستر بالقميص أو الخرقة، اللهم إلا أن يراد بالتغسيل في القميص ذلك.
ومنه ينقدح حينئذ إمكان تنزيل الأخبار السابقة الآمرة بالتغسيل في القميص على إرادة ذلك، فلا ينافي استحباب النزع الذي حكيت عليه الشهرة، لكنه بعيد كاحتمال حملها على إرادة الجواز، فلا تنافيه أيضا سيما في بعضها نحو قوله (عليه السلام): " ولا يغسل إلا في قميص وغيره " ولعل الأقوى التخيير، ومن جميع ما ذكرنا يستفاد ضعف ما يظهر من ابن حمزة من إيجاب تغسيله مجردا عن ثيابه، لما عرفت من الاجماع والأخبار، وكذا ما عساه يظهر من التعليل السابق في المعتبر والتذكرة من نجاسة الثوب بذلك وعدم طهارته بالصب فيتنجس الميت والغاسل، لظهور الأخبار في الأمر به، وهو إما لعدم احتياج طهارته هنا إلى العصر، أو عدم تنجس الميت به وإن أوجبنا عصره بالنسبة إلى طهارته نفسه بعد ذلك، أو غيرهما، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب أن (يستر عورته) حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان المغسل أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر، أو كان المغسل بالفتح ممن يجوز النظر إلى عورته، كما لو كان طفلا أو زوجا، وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم، قلت: قد يناقش حينئذ في ثبوت الاستحباب في بعض ما تقدم إن لم يكن الجميع، إذ الوجوه الاعتبارية لا تصلح مدركا للأحكام الشرعية، والأمر في الأخبار بستر العورة ظاهره الوجوب فهو محمول على غيرها، نعم قد يقال: إن