المركبات، مع أن الظاهر خلافه، نعم قد يشكل وجوب القطعة من كقطعة التي لا تدخل تحت اسم أحدها في غير ما يستر العورة، وأما فيها فالظاهر وجوبه مع التمكن، كما أنه يشكل وجوب تقديم الإزار على القميص، ثم القميص على المئزر مع الدوران وإن نص عليه في جامع المقاصد، ويشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأول خاصة، لكن بحيث يصل إلى حد الوجوب قد يتأمل فيه، بل قد يمنع بالنسبة إلى تقديم القميص على المئزر، إلا أن الاحتياط بما ذكر.
(ولا يجوز التكفين) بالمغصوب إجماعا محصلا ومنقولا، وللنهي عن التصرف، ولا بالنجس ولو عرضية إجماعا كما في الذكرى كالاجماع في المعتبر على اشتراط طهارة الأكفان والغنية على عدم جوازه فيما لا تجوز فيه الصلاة، وقضية إطلاق الأولين عدمه حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة، ولعله يرشد إليه وجوب إزالتها عن الكفن بعد التكفين، فقبله بطريق أولى.
ولا (بالحرير) المحض إجماعا سواء كان رجلا أو امرأة كما في المعتبر والتذكرة، وللرجل والمرأة باتفاقنا كما في الذكرى، وصريح الأخير المساواة في الاجماع كظاهر الأولين، وربما يشعر به مرسل سهل (1) قال: " سألته كيف تكفن المرأة؟ قال:
كما يكفن الرجل " وكيف كان فالحجة على أصل الحكم ما عرفت، مضافا إلى الاحتياط في وجه، واستصحاب المنع عنه في الرجل في آخر على إشكال في جريانه في نحو المقام، لانقطاع التكاليف بالموت، وعدم ثبوت تكليف غيره، فتأمل. وإعراض السلف عنه مع الأمر بجودة الكفن والمغالات فيه، ومضمر الحسن بن راشد (2) في الكافي، وعن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) مرسلا في الفقيه " عن ثياب تعمل بالبصرة على