أحوط، انتهى. وقد يحتمل أن كلام الأصحاب أي تقديم الرجال إنما هو عند التشاح، فيصلح حينئذ ما ذكر من الوجه الاعتباري مرجحا، فتأمل.
(والزوج أولى من كل أحد بزوجته في أحكامها كلها) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذكرى، بل قد يشعر ما في التذكرة بالاجماع عليه. حيث قال:
" عندنا أن الزوج أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا " انتهى. كما هو صريح المعتبر، حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق بن عمار المروي في الكافي والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " ونحوه عن المنتهى.
كما أن الأردبيلي نسبه إلى عمل الأصحاب، وهو مع أنه حجة بنفسه قد اعتضد بما عرفت. وبخبر أبي بصير (2) عنه (عليه السلام) أيضا قال: " قلت له: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت،: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟
قال: نعم ويغسلها " فما وقع لصاحب المدارك من إمكان المناقشة في هذا الحكم بضعف المستند، وبأنه معارض بصحيحة حفص عن الصادق (عليه السلام) (3) " في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال: أخوها أحق بالصلاة عليها " ليس في محله، وإن أمكن تأييده مع ذلك بخبر عبد الرحمان عن الصادق (عليه السلام) (4) أيضا، سألته " عن المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ " إلا أنه غير صالح مع ذلك لمقاومة ما ذكرنا سيما بعد موافقته للعامة كما حكاه الشيخ عنهم، فلذلك حملهما هو على ذلك وهو جيد، ومخالفته أيضا لما تقدم من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه،