فيه إن لم يكن دالا على العكس، لأنه لو وجب لم يسقط عنا بفعل الملائكة، مع عدم الدلالة في فعلهم على الوجوب علينا، وفي الثاني بعد تسليم أن غسل الجناية مما يجب لنفسه أنه كسائر التكاليف التي تسقط بالموت عمن كلف بها، ولا تنتقل إلى غيره، على أن الكلام في غسل الميت، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص.
كما أنه لا فرق أيضا في الشهيد بين قتيل المشركين وقتيل أهل البغي، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى فتوى علمائنا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى تناول أخبار الشهيد له خصوص خبر عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " إن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة، وهو المرقال، ودفنهما في ثيابهما " ولا ينافي ذلك ما في ذيله من عدم الصلاة عليهما لوجوب حمله بالنسبة إليه خاصة على التقية كما عن الشيخ، أنه وهم من الراوي.
ثم إنه لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام الشهيد على كل من وجد فيه أثر القتل من المسلمين، أما من لم يوجد فيه ذلك فعن الشيخ وتبعه الفاضلان أنه كذلك عملا بالظاهر لعدم انحصار القتل بما ظهر أثره، وعن ابن الجنيد عدمه، ولعله لأصالة وجوب تغسيل الأموات مع الشك في تحقق الشرط هنا، وهو لا يخلو من قوة، فتأمل.
(وكذلك) يسقط وجوب تغسيل (من وجب عليه القتل) قودا أو حدا بعد موته كما في القواعد والجامع والإرشاد من غير فرق بين كون الحد رجما أو غيره كما صرح به في الذكرى وجامع المقاصد والروض وغيرها، بل في الروض نسبة إلى الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم، وكالمحكي من عبارة مجمع البرهان، قال بعد ذكره عبارة الإرشاد: وكان دليله الاجماع، وقد عرفت أنها مطلقة، لكن مع ذلك كله لا يخلو