موضع من القبر بحيث لا يؤدي إلى ظهور الميت أمكن الجواز، لأن فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه " انتهى. قلت: ولعله من ذلك ومما تقدم من المعتبر كفحاوي كلمات الأصحاب وتعليلاتهم ينقدح أن المراد بالنبش المحرم إنما هو ما يؤدي إلى ظهور الميت وبروزه لا ما إذا لم يكن كذلك، فعلى هذا لو كان الميت في لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر، وكذا لو كان في أسفل القبر وأردنا دفن ميت آخر دونه وهكذا لم يكن بذلك بأس، فتأمل جيدا.
(و) كذا (لا) يجوز (نقل الموتى بعد دفنهم) إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا كما في المسالك والرياض، ولعله كذلك من حيث النظر إلى تحريم النبش، وإلى ما هنا من التتبع، فلم نعثر على مخالف عدا ما عساه يظهر من الوسيلة، حيث قال: " يكره تحويله من قبر إلى آخر " وهو مع إمكان تنزيله على غير محل البحث لا يقدح في ذلك، ولا أحد حكي عنه سوى ابن الجنيد، حيث أنه أطلق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت، ويجري فيه ما تقدم أيضا وغيره.
بل وإلى المشاهد المشرفة على المشهور كما في الروض والحدائق وعن المسالك والكفاية، بل لعلها محصلة، إذ هو خيرة السرائر والنافع والتذكرة والقواعد والمنتهى والمختلف والذكرى والبيان وكشف اللثام وعن الغرية ونهاية الإحكام والاصباح وظاهر المسلك، بل في السرائر أنه بدعة في شريعة الاسلام.
خلافا لظاهر الروض والمدارك والمحكي عن أبي العباس في الموجز، والمحقق الثاني في الجعفرية، والشهيد الثاني في الروض، وفي جامع المقاصد أن الجواز لا يخلو من قوة كما عن فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وشرح الجعفرية، إلا أنه قيد فيه كالروض قوة الجواز بأن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته بأن يصير متقطعا ونحوه، وفي المبسوط وعن النهاية ومختصر المصباح ورود رخصة بالجواز سمعناها مذاكرة