الله عز وجل (1) " ولا يعصينك في معروف) المعروف أن لا يشققن جيبا. ولا يلطمن وجها، ولا يدعون ويلا " الحديث.
كل ذا مع أنه لا دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح للمعارضة، ورواية الصفار " لا ينبغي " وقد تقدم الكلام فيه، وما يحكى من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام) بل ربما قيل إنه متواتر، وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الأب والأخ وعلى علم علي بن الحسين (ع) وتقريره المفيد رضاه به، دونه خرط القتاد، على أنه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن علي (عليهما السلام) كما يشعر به الخبر المتقدم، وكذا غيره من الأخبار التي منها حسن معاوية السابق (2) عن الصادق (عليه السلام) " كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين (عليه السلام) " المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها، ولو بقرينة ما رواه جابر عن الباقر (عليه السلام) (3) " أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز العشر " إلى آخره مضافا إلى السيرة في اللطم والعويل ونحوهما مما هو حرام في غيره قطعا، فتأمل. ما في خبر خالد المتقدم من جواز شق المرأة على زوجها، ولا قائل بالفصل، وهو - مع ضعفه ولا جابر له واستبعاد تحقق الاجماع المركب في المقام - قاصر عن معارضة ما سمعت، فتأمل جيدا.
المسألة (الثانية الشهيد) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه (يدفن) وجوبا (بثيابه) عدا ما ستعرف إن قلنا إنها ثياب إجماعا بقسميه ونصوصا (4) أصابها الدم