عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركيها " وظاهره الحرمة كما عساه الظاهر من المصنف في المعتبر، حيث قال: إنه لا يؤمن معه الاجهاض، وهو غير جائز كما لا يجوز التعرض له في الحية، ويحتمله ما في الذكرى وجامع المقاصد، مع ما في الأخير " أنها لو أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان " انتهى.
لكن الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق، لقصور الخبر عن إفادته فيبقى الأصل سالما، نعم قد يقال بها مع العنف كما في الحية للاستصحاب، ولحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فتأمل.
ثم إن ظاهر اقتصار المصنف وغيره على استحباب المسح في الغسلتين عدمه في الثالثة وهو كذلك إجماعا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى، ويعضده الأصل وخلو الأخبار، بل في الخلاف وعن غيره النص على كراهيته، بل ربما يشمله إجماعه فيه، فلا حظ وتأمل.
(وأن يكون الغاسل له عن يمينه) كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة فيه بعد المسامحة مع عموم التيامن المندوب إليه، فما عن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى من عدم التقييد بالأيمن للأصل وخلوا النصوص لا يخلو من نظر لما عرفت، نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة الفضيلة في الأيمن، فتأمل.
(و) يستحب أن (يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة) أي بعدها بلا خلاف أجده في الجملة، لما في مرسل يونس (1) من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كل غسلة من الغسلتين الأولتين، ولعله لذا حكي عن ابن البراج الاقتصار على ذلك، لكن في خبر عمار (2) " ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين " إلا أنه ظاهر في