(وإن مات غمضت عيناه) للأخبار (1) والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام ونفي الخلاف عنه في المنتهى (وأطبق فوه) كما نص عليه جماعة تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر، وشد لحياه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم، وللأخبار (2) واقتصر ابن إدريس كالمصنف هنا والعلامة في التحرير والإرشاد والقواعد على الاطباق، وعن نهاية الإحكام والتذكرة على الشد، وسلار وابنا حمزة وسعيد والعلامة في المنتهى جمعوا بينهما مع نفي الخلاف في الأخير فيحتملهما والشد لكونه المتأخر، ولعل مراد الجميع عند التأمل واحد فتأمل.
(ومدت يداه إلى جنبيه) بلا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه، وهو كاف في إثباته، مع أنه أطوع للغاسل وأسهل للمدرج، فلا يقدح حينئذ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من أني لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت (عليهم السلام) لعدم انحصار الدليل في ذلك، وكذا تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين، وفي الروض نسبته إلى الأصحاب كظاهر كشف اللثام (وغطي بثوب) لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سجي بحبرة (3) وتغطية الصادق (عليه السلام) إسماعيل بملحفة (4) ونفي الخلاف في المنتهى، وفيه ستر عن الأبصار وصون عن الهوام وغيرها.
(و) كذا يستحب أن (يعجل تجهيزه) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (5) بل هي ظاهرة في الوجوب إلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع