وكذا ما عساه يستدل له به أيضا من خبر الحسن الصيقل (1) " لا ينبغي الصياح على الميت، ولا شق الثياب " من حيث ظهور " لا ينبغي " في الكراهة لوجوب إرادة الحرمة منه هنا بقرينة ما عرفت إن لم نقل بظهورها فيها بنفسها، بل قيل إنها شائعة في الأخبار بذلك، مضافا إلى ما في الحدائق من أن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب حرمة الصراخ، وإنما الجائز النوح بالصوت المعتدل، فيجب حينئذ إرادة الحرمة منها بالنسبة إليه، فيتبعه الشق، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه أو غيرهما، مما هو موقوف على القرينة وليست. قلت: ومع ذلك فالموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل " ولا تشق الثياب " فيكون حينئذ نهيا مستقلا، كما أن الموجود فيها بالنظر إلى السند عن امرأة الحسن الصيقل، إلا أن المعروف في كتب الفروع عن الحسن الصيقل، وفي الذكرى الصفار بدل الصيقل، والأمر سهل.
ومن استدلال الصادق (عليه السلام) بشق موسى على أخيه هارون (على نبينا وآله وعليهما السلام) ومرسلة المبسوط المتقدمة المنجبرة بفتوى الأصحاب عدا النادر، بل نسبه غير واحد إليهم بدون استثناء يستفاد حكم المستثنى أي جواز الشق على الأب والأخ، مضافا إلى ما حكى في الفقيه وغيره مرسلا من شق العسكري (ع) (2) قميصه من خلف وقدام عند موت أبيه (ع) وعن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال (3): " خرج أبو محمد (ع) في جنازة أبي الحسن (عليه السلام) وقميصه مشقوق، فكتب إليه ابن عون من رأيت أو بلغك من الأئمة (عليهم السلام) شق قميصه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد (عليه السلام) يا أحمق وما