أيضا، قال فيه: " واعمد إلى قطن تذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر " وحكي التصريح به عن جماعة، بل قيل يمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في المرأة، وعن التذكرة ونهاية الإحكام وصف القطن بنزع الحب، ولا بأس به كما لا بأس بالتعدي من القطن إلى غيره بعد حصول الغرض به، فتأمل.
( وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره) كما في القواعد والمنتهى، وتعطيه عبارة الخلاف والجامع وغيرهما، بل الظاهر أنه مراد كل من أطلق حشوه من دون اشتراط ذلك كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم، إذ فيها شواهد عليه، فما ظنه بعض متأخري المتأخرين من كون ذلك قولا مقابلا لما في المتن في غير محله، نعم ظاهر السرائر أو صريحه كالمحكي عن نهاية الإحكام منع ذلك مطلقا مراعاة لحرمته ميتا كحرمته حيا، وهو ضعيف، بل لعل مراعاة الحرمة تقتضي العكس سيما بعد قيام الدليل عليه من إجماع الفرقة وعملهم عليه في الخلاف المؤيد بالتتبع لكلمات الأصحاب، والمرسل المرفوع (1) " ويصنع لها القطن لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن الحنوط " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (2) " وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل " وخبر يونس عنهم (عليهم السلام) (3) " واحشوا القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ " وحملها على إرادة الحشو فيما بين الأليتين ونحو ذلك مجاز بعيد لا مقتضي له، نعم يتجه الاقتصار على ما ذكره المصنف من الاشتراط كما يشعر به ما في الأخير، ويؤمره مراعاة حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كما أنه يستفاد أيضا من خبر عمار استحباب حشوه وضع القطن عليه أيضا، فالاقتصار على الأول خاصة كما عن بعضهم لا يخلو من نظر.