كيف ما اتفق الابتداء كما يقتضيه قول الباقر (عليه السلام) في أحد الاحتمالين: " السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان من حمل فهو تطوع " وكتابة الحسين ابن سعيد إلى الرضا (عليه السلام) في الصحيح (1) " يسأله عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟
فكتب من أيها شاء " ولا منافاة فيه تسعه من استحباب البدأة بما يأتي، وعلى تقديره فهو معارض بما هو أقوى منه من وجوه، فما عن ابن الجنيد من العمل به في ذلك كما عساه يلوح من المدارك أيضا ليس في محله.
(و) لكن الأفضل فيه أن (يبدأ بمقدمها الأيمن) أي الجنازة التي هي عبارة عن الميت، فيضعه على عاتقه الأيمن ويخرج باقي بدنه، (ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر) بعد أن يحمل مؤخرها الأيمن كالمقدم، فيضع مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل منه إلى المقدم واضعا له على العاتق الأيسر، أو يراد بالجنازة السرير على أن يكون الأيمن منه هو الذي يلي يمين الميت، فيوافق الهيئة السابقة، وهو المشهور بين الأصحاب على ما حكاه في كشف اللثام، قلت: ولعله كذلك وإن وقع في كثير من عبارات الأصحاب وصف مقدم السرير الذي يبتدأ به بالأيمن، وهو موهم لما كان يلي يسار الميت، ويساره لما كان يلي يمين الميت، ومن هنا وقع الاضطراب في كثير من كلماتهم حتى جعلوا المسألة خلافية. فذكروا أن الشيخ في المبسوط والنهاية وباقي الأصحاب على الابتداء بيمين السرير المقدم، ثم بمؤخره، ثم بمؤخر الأيسر، ثم بمقدمه كذلك، خلافا له في الخلاف، فجعل البدأة بيسار السرير، وهو الذي يلي يمين الميت، ثم بمؤخره، وهكذا إلى المقدم، مع نقله الاجماع من الفرقة وعملهم عليه فيه، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين مرجحين له بعد ظهوره من