وأن الذي ذكر جوازه ليس من التغسيل المعروف الذي هو عبادة.
نعم بقي شئ وهو أنه قد صرح جماعة من الأصحاب منهم المصنف فيما يأتي بعد بالوجوب بأن ذلك مكروه، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف، وصرح بعضهم بأنه إن لم يعرفه غسله كتغسيل أهل الحق، وقد يشكل ذلك بالتنافي بين الكراهة والوجوب أولا، وبعدم الاجتزاء بغسل أهل الخلاف بعد أن قام الدليل على وجوب التغسيل المنصرف إلى التغسيل الحقيقي ثانيا، وبعدم الدليل على الانتقال إلى غسل أهل الحق بعد فرض وجوب الأول عند تعذره، بل قضيته السقوط حينئذ ثالثا.
وقد يدفع الأول بما تكرر غير مرة من بيان المكروه في العبادة، وخصوصا في المقام، ولظهور كون المراد كراهة تولي مباشرة المخالف مع وجود غيره نظير ما قلناه في استحباب مباشرة الولي بخصوصه للميت، إذ لا فرق بين الكراهة وبين المستحب في منافاة الواجب، والثاني بما دل (1) من الأمر بالزامهم بما ألزموا به أنفسهم، والثالث بوجوب أصل التغسيل، لكن قد يناقش في الثاني بعدم شمول ما دل على ذلك لمثل المقام، لكون التغسيل خطابا للمغسل لا الميت، فلا يبعد القول بوجوب تغسيل أهل الحق مع عدم التقية، وإلا فمعها يغسل أهل الحق كتغسيلهم فضلا عنهم للأمر بالتقية لا لدليل الالزام، ويؤيد ذلك أنه لا يعقل الأمر بالعبادة الفاسدة لغير التقية، مضافا إلى أن قضية ما ذكرناه من الأدلة مساواتهم لأهل الحق في ذلك، وقد يحمل قولهم:
فإن اضطر غسله كغسل أهل الخلاف على إرادة التقية، إذ هي أغلب أفراد الاضطرار.
ثم إنه لا إشكال في تبعية ولد المسلم للمسلم، كما أنه لا إشكال فيه بالنسبة للكافر، نعم قد يشكل في ولد الزنا من كل منهما، ولا يبعد عدم جريان حكم الاسلام عليهما وإن قلنا بطهارتهما، لكن قد يقال بوجوب تغسيلهما لا للحكم باسلامهما بل لعدم