في الصحيح (1): " إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة " ولاختصاص الأخبار المجوزة بفقد المماثل، بل قد ينساق إلى الذهن أن الحكم معروف في الزمن السابق من حيث أن السائل إذا سأل يفرض عدم النساء إن كان الميت امرأة، وعدم الرجال إن كان رجلا، ومع ظهور سؤاله فيما قلنا لم يبرز من الإمام (عليه السلام) من الجواب ما يرفع ذلك، فكأنه كالتقرير له على معتقده، خلافا للسرائر والمنتهى وكشف اللثام والمدارك والذخيرة وعن التلخيص، ولعله الظاهر من النافع كغيره ممن أطلق ذلك، فجوزوه مع الاختيار للأصل وإطلاقات الأمر بالتغسيل للأموات، وإطلاق صحيح منصور المتقدم، وإشعار الاقتران بالزوجة في كثير من الأخبار به، بل في جملة منها (2) (تغسله امرأته أو ذات قرابته) كما في أخرى (3) (يغسلها زوجها أو ذو رحم لها) وقد عرفت عدم الاشتراط بالنسبة إليهما لا أقل من الشك في شرطيته، وما شك في شرطيته ليس شرطا على المختار سيما في المقام، لعدم إجمال الغسل هنا، فتأمل، وهو حسن إلا أن الأول أولى، لامكان المناقشة في جميع ذلك كما لا يخفى، سيما في صحيح منصور الذي هو العمدة في المقام من حيث إشعار قوله (في السفر) بعدم وجود المماثل، فلا شاهد فيه على ذلك. (وك) الرجل في جميع (ذلك المرأة) بالنسبة إلى محارمها، فلا حاجة إلى الإعادة لعدم القول بالفصل بينهما من أحد من الأصحاب.
ثم إن الظاهر كما أشرنا إليه سابقا عدم وجوب الإعادة لو وجد المماثل قبل الدفن وإن قلنا باختصاص الجواز في حال الضرورة، لأصالة البراءة، واقتضاء الأمر الأجزاء، والفرق بينه وبين ما تقدم في الكافر واضح، كما أن الظاهر تحقق الاضطرار