تقييد وتجوز لا شاهد عليه، كحمل الأمر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباب بمجرد اشتماله على ذكر كثير من المستحبات، ولا استبعاد في اشتراط ذلك بالنسبة إلى غسل الأموات كما اعتبر فيه غيره من ماء السدر ونحوه، ومنه يظهر الجواب عن الأخير، ثم إنه ينبغي القطع بما ذكرناه بناء على الاجتزاء بالغسلتين الأولتين بمسمى السدر والكافور، لظهور الأدلة في تضاد ما يجتزئ به في الغسلة الثالثة وسابقتيها بحيث لا يجتمعان في فرد، فلو لم يقدح مطلق الخليط في ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء المزوج معه مسمى السدر والكافور، فتأمل جيدا.
ثم إنه يجب أن تكون كيفية الغسل به (كما يغسل من الجناية)، فيبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر كالغسل بالماءين السابقين من غير خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى وغيرها، وفي التذكرة نسبة إلى علمائنا، كما أنه في الأولين والثالث أن كل موجب للترتيب في غسل الجناية موجب له في غسل الأموات، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى الأمر به في النصوص المستفيضة (1) وبها يحكم على غيرها من المطلقات، ولا ينافيه اشتمالها على كثير من المستحبات سيما بعد اعتضادها بما عرفت، كما أنه لا ينافيه الأمر في مرسل يونس وغيره بإفاضة الماء على الجانب الأيمن من القرن إلى القدم، وكذا الأيسر بعد غسل الرأس وإن نقل عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمبسوط وجوب ذلك، إلا أنه مع عدم منافاته للترتيب إذ هو أمر زائد ضعيف جدا، لمعارضته بما هو أقوى منه، نعم قد يحكم بالاستحباب من جهة ذلك، فتأمل - الأخبار المستفيضة (2) المشبهة له بغسل الجناية، بل في بعضها (3) التعليل بأنه جنب بخروج النطفة منه عند الموت.