قيدنا الحي بما سمعت حذرا من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب بيدي الميت الأرض والمسح بهما جبهته ويديه كما يصنع بالحي المتمكن من ذلك، وهو مناف لما صرح به بعض الأصحاب من كيفية تيمم الميت، ويؤيده الاعتبار، لكون التيمم بدل الغسل المكلف به الحي، فلا مدخلية لضرب الأرض بيد الميت، لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة فلاحظها، ويحتمل أن يراد بالعبارة وغيرها كمعقد إجماع الخلاف إرادة بيان أصل كيفية التيمم، وأنه لا خصوصية لتيمم الميت وإن كان لا يخلو ذلك من بعد في نحو عبارة المصنف، للوصف فيها بالعاجز، والأمر سهل.
(وسنن الغسل) (أن يوضع) الميت (على ساجة) أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى، أو مطلق ما يرفعه الأرض كما في الغنية مدعيا الاجماع عليه، ويرشد إليه - مضافا إلى ذلك وإلى ما عساه يشعر به ما في بعض الأخبار (1) من الأمر بوضعه على المغتسل - أنه أحفظ لبدن الميت من التلطخ إلا أن ذلك لا يخص الساج بل ولا الخشب، لكن الأولى تقديمه على الخشب، ثم الخشب على غيره، وكيف كان فينبغي حينئذ أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس كما نص عليه بعضهم، وفي كشف اللثام " والساج خشب والساج خشب أسود يجلب من الهند، والساجة الخشبة المربعة منها " انتهى.
ويستحب وضعه (مستقبل القبلة) على هيئة المستحضر، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة بلا خلاف أجده بين أصحابنا في الكيفية، نعم هو واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب، فالأول خيرة المصنف في كتبه، والعلامة في القواعد والإرشاد والمختلف،